للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعِقبك. وأما إذا قال: هي لك ما عشتَ، فإنها ترجع إلى صاحبها" ١.

- قال مَعْمَرٌ: (و) كان الزهري يُفْتي به ٢.

١٤١٠- وله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعْمَرَ عُمْرى له ولعقِبه، فهي (له) بَتْلةً. ٣ لا يجوز للمُعْطِي فيها شرط، ولا ٤ ثُنْيا" ٥.

- قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعتْ فيه المواريث، فقطعتْ المواريثُ شَرْطَهُ ٦.

١٤١١- وله عنه، مرفوعاً: "أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها. ٧ فإنه من أعْمَرَ عُمْرى فهي للذي أُعْمِرَها حياً وميتاً، ولعقبه" ٨.


١ مسلم: الهبات (٣/١٢٤٦) ح (٢٣) .
٢ هذا تعقيب على الحديث السابق في مسلم.
٣ أي: عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب.
٤ في المخطوطة: (شرطا ولا شيئا) ، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ.
٥ مسلم: الهبات (٣/١٢٤٦) ح (٢٤) .
٦ هذا تعقيب على الحديث السابق في مسلم.
٧ أي: تضيعوها، وذلك بالإعمار, والمراد: بيان أن العمرى هبة صحيحة ماضية، يملكها الموهوب له ملكاً تاماً لا يعود فيه الواهب أبداً.
٨ مسلم: الهبات (٣/١٢٤٦) ح (٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>