للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤١٢- وعنه: "العمرى جائزة لأهلها، والرُّقْبَى ١ جائزة لأهلها". حسنه الترمذي ٢.

- وروى يحيى بن سعيد عن ابن القاسم: "أنه سمع مكحولا ٣ يسأل أباه عن العُمْرَى، ما يقول الناس فيها؟ فقال القاسم: ما أدركتُ الناس إلا على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا" ٤.

١٤١٣- وعن زيد بن ثابت مرفوعاً: "مَنْ أعْمَرَ شيئاً، فهو لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ ومماتَهُ. ولا تُرْقِبُوا، فإنه من أَرْقَبَ شيئاً فهو سبيله". رواه أحمد وأبو داود ٥.

١٤١٤- وفي لفظ: "فهو سبيله الميراث" ٦.


١ الرقبى: صورتها أن يقول: جعلت هذه الدار لك سكنى, فإن مت قبلك فهي لك, وإن مت قبلي عادت إلي.
٢ الترمذي: الأحكام (٣/٦٣٣) ح (١٣٥١) , وأخرجه أبو داود، وابن ماجة.
٣ في المخطوطة: (مكحول) ، وهو خطأ من الناسخ.
٤ الموطأ: الأقضية (٢/٧٥٦) ح (٤٤) , وفي المخطوطة: (وما عطوا) .
٥ أحمد في المسند (٥/١٨٩) , وأبو داود: البيوع (٣/٢٩٥) ح (٣٥٥٩) , واللفظ لأبي داود.
٦ أحمد في المسند (٥/١٨٩) , ولفظه: فهو سبيل الميراث.

<<  <  ج: ص:  >  >>