للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٢٢- ولهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمْرِهِ، فله نصف أجره" ١.

١٤٢٣- ولهما عن أسماء أنها قالت: "يا رسول الله، ليس لي شيء ٢ إلا ما أدخل ٣ علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي ٤ الله عليك" ٥.

١٤٢٤- ولأحمد: "إن الزبير رجل شديد، ٦ ويأتيني المسكين، فأتصدق ٧ عليه من بيته بغير إذنه. فقال: ارضخي ٨ ولا توعي ... إلخ ?" ٩.


١ البخاري: البيوع (٤/٣٠١) ح (٢٠٦٦) , ومسلم: الزكاة (٢/٧١١) ح (٨٤) ، واللفظ للبخاري.
٢ في المخطوطة: (شيئا) ، وهو خطأ من الناسخ.
٣ في المخطوطة: (ما إذا حل) ، وهو تصحيف من الناسخ.
٤ في المخطوطة: (فيوع) ، وهو خطأ من الناسخ. والرضخ: إعطاء الشيء القليل, ولا توعي أي: لا تمنعي الفضل.
٥ مسلم: الزكاة (٢/٧١٤) ح (٨٩) واللفظ له, والبخاري: الزكاة (٣/٣٠١) ح (١٤٣٤) نحوه.
٦ في المخطوطة: (رجلا شديدا) ، وهو خطأ من الناسخ.
٧ في المخطوطة: (افأتصدق) .
٨ في المخطوطة: (ارضخي ما استطعت) ، وليست في المسند.
٩ المسند (٦/٣٥٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>