للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٢٥- ولهما عن جابر: "فجعلْنَ ١ يتصدقْنَ من حُليّهِنَّ، يُلْقِينَ في ثوب بلال" ٢.

١٤٢٦- وفي الصحيح: "أن ميمونة أعتقتْ وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبرته قال: أما إنك لو أعْطَيْتِها أخوالَك، كان أعظم لأجرك" ٣.

١٤٢٧- ولمسلم عن عُمَيْرٍ مولى آبي اللحم قال: "كنتُ مملوكاً، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: نعم، والأجر بينكما" ٤.

١٤٢٨- وله عنه: "قال: أمرني مولاي أن أُقَدِّدَ لحماً، فجاءني مسكين ٥ فأطعمته منه. فعلم بذلك مولاي فضربني. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فدعاه فقال: لِم ضربتَه؟ قال: يعطي طعامي من غير أن آمرَه. قال: الأجر بينكما" ٦.


١ في المخطوطة: (فجعلنا) ، وهو خطأ من الناسخ.
٢ البخاري: الزكاة (٣/٢١٢) ح (١٤٤٩) , ومسلم: صلاة العيدين (٢/٦٠٣) ح (٤) ، واللفظ لمسلم.
٣ البخاري: الهبة (٥/٢١٧) ح (٢٥٩٢) بسياق أطول.
٤ في المخطوطة: (اتصدق من مال مولاي) .
٥ في المخطوطة: (مسكينا) ، وهو خطأ من الناسخ.
٦ مسلم: الزكاة (٢/٧١١) ح (٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>