للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٢٩- وللبخاري عن أنس قال: "رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم بعد فتح خيبر" ١.

١٤٣٠- وله عن ابن عَمْرو (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربعون خصلة - أعلاهن منيحة العنز ٢ -، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاءَ ثوابها وتصديق موعودها، إلا أدخله الله بها الجنة" ٣.

- قال حسان: "فعددنا ما دون منيحة العنز - مِن رد السلام، وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق، ونحوه - فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة ٤ خصلة" ٥.

١٤٣١- وقال عمر: "ما بال قوم يَنْحَلُون أولادهم، فإذا مات أحدهم قال: مالي وفي يدي، فإذا مات هو قال: قد كنت قد نَحَلْته ولدي. لا نِحْلَة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد" ٦.

- وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل داراً بعينها أو عبداً بعينه، وقبضه له من نفسه، وأشهد عليه، أن الهبة


١ البخاري: الهبة (٥/٢٤٢) ح (٢٦٣٠) من حديث طويل.
٢ منيحة العنز: هو إعارتها زمناً لينتفع بلبنها، ثم يردها لصاحبها.
٣ البخاري: الهبة (٥/٢٤٣) ح (٢٦٣١) .
٤ في المخطوطة: (خمسة عشر) ، وهو خطأ.
٥ هذا القول لحسان تعليق على الحديث السابق في صحيح البخاري، جاء بعده مباشرة.
٦ الموطأ الأقضية (٢/٧٥٣) ح (٤١) بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>