للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تامة، وأن الإشهاد يغني عن القبض ١.

١٤٣٢- ومعناه في الموطأ عن عثمان ٢.

١٤٣٣- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن: "ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم". رواه البخاري ٣.

١٤٣٤- ولأحمد عن عمير ٤ بن سلمة الضَّمْرِي قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتينا الروحاء، فرأينا حمار وحْشٍ معقوراً. فأردنا أخذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء رجل من بَهْز وهو الذي عقره، فقال: يا رسول الله، شأنكم بالحمار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم


١ المغني: الهبة والعطية (٦/٢٦٠) , لكن نقل ابن المنذر الإجماع إلى قوله: "تامة"، وأما بقية النص فقد نقله ابن عبد البر، كما في المصدر المذكور.
٢ الموطأ: الوصية (٢/٧٧١) ح (٩) .
٣ البخاري: الوكالة (٤/٤٨٣) باب (٧) , بلفظ: نصيبي لكم.
٤ في المخطوطة: (عمر) ، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ, وليس لعمير ? في مسند أحمد إلا هذا الحديث فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>