للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبا بكر أن يقسمه بين الناس" ١. ورواه النسائي.

١٤٣٥- ولسعيد: "أن سعداً ٢ قسم ماله بين أولاده، ثم خرج إلى الشام، فمات بها. ثم وُلد له بعد ذلك ولد، فمشى أبو بكر وعمر، رضي الله عنهما، إلى قيس بن سعد فقالا: إن سعداً قسم ماله بين أولاده، ولمْ يَدْرِ ما ٣ يكون، وإنا نرى أن تُردّ هذه القسمة. فقال: لم أكن لأغَيِّرَ شيئاً صنعه سعد، ولكن نصيبي له" ٤.

١٤٣٦- وفي الموطأ عن عُمَر قال: "مَن وهب هبة أراد بها صلة الرحم أو ٥ على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها. ومن وهب هبة أراد بها الثواب فهو ٦ على هبته؛ يرجع فيها ما لم يرض ٧ منها" ٨.


١ أحمد في المسند (٣/٤١٨) نحوه, والنسائي: الصيد والذبائح (٧/١٨١) بمثله.
٢ رسمت في المخطوطة هكذا: (سعد) ، وهو خطأ من الناسخ, وسعد هذا هو: ابن عبادة.
٣ في المخطوطة: (ولم يدري من) ، وهو خطأ من الناسخ.
٤ ذكره ابن قدامة في المغني: الهبة والعطية (٦/٢٨٥) وعزاه لسعيد.
٥ في المخطوطة: (و) بدل: (أو) .
٦ في المخطوطة: (فهي) .
٧ في المخطوطة: (ما لم يرضى) .
٨ الموطأ: الأقضية (٢/٧٥٤) ح (٤٢) نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>