للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٣٧- وللأثرم عنه: "أن النساء يعطين أزواجهن رغبةً ورهبةً، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئاً ١ ثم أرادت أن تقتصره ٢ فهي أحق به" ٣.


١ في المخطوطة: (شيء) ، وهو خطأ من الناسخ.
٢ أي: تسترده وتسترجعه.
٣ ذكره ابن قدامة في المغني: الهبة والعطية (٦/٢٩٧) ، وعزاه للأثرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>