للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في الأول: ١ "فإذا أوصى حاف ٢ في وصيته، فَيُخْتَمُ له بشر عمله؛ فيدخل النار". وقال أبو هريرة: "اقرؤوا إن شئتم: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} - إلى قوله – {عَذَابٌ مُهِينٌ} " ٣.

١٤٥٥- وعن ابن عباس قال: "كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب: فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطرَ والربعَ". رواه البخاري ٤

١٤٥٦- وعن عَمْرو بن خارجةَ، مرفوعاً: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث". صححه الترمذي ٥.

١٤٥٧- وله من حديث أبي أُمامة مثله، وقال: حسن ٦.


١ أي: أول الحديث.
٢ في المخطوطة: (جاف) ، وهو تصحيف من الناسخ.
٣ أحمد في المسند (٢/٢٧٨) , وابن ماجة: الوصايا (٢/٩٠٢) ح (٢٧٠٤) .
٤ البخاري: الوصايا (٥/٣٧٢) ح (٢٧٤٧) .
٥ الترمذي: الوصايا (٤/٤٣٤) ح (٢١٢١) , وقال: حسن صحيح.
٦ الترمذي: الوصايا (٤/٤٣٣) ح (٢١٢٠) , وقال: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>