للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٥٨- وللدارقطني عن ابن عباس، مرفوعاً: "لا تجوز الوصية ١ لوارث، إلا أن يشاء الورثة" ٢.

١٤٥٩- وللنسائي عنه: "الضّرار في الوصية من الكبائر" ٣.

١٤٦٠- ولابن ماجة عن معاوية بن قُرَّة عن أبيه، مرفوعاً: "من حضرته الوفاة فأوصى، فكانت وصيته على كتاب الله، كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته" ٤.

١٤٦١- وعن عاثشة، مرفوعاً: "تُرَدُّ من صدقة الحائف في حياته ما يُرَدُّ من صدقة المُحيف عند موته". رواه أبو داود في المراسيل، ورواه موقوفاً عليها أو على عروة.


١ في المخطوطة: (وصية) ، وفي المنتقى مثلها, وما أثبته هو في سنن الدارقطني المطبوعة.
٢ الدارقطني: الوصايا (٤/١٥٢) ح (٩) .
٣ أخرجه الدارقطني في سننه: الوصايا (٤/١٥١) ح (٧) , وقال: "الإضرار" بدل: "الضرار", وقال العلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي في التعليق، المغني على الدارقطني، في تعليقه على هذا الحديث: وأخرجه النسائي في التفسير عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هندبة موقوفاً.
٤ ابن ماجة: الوصايا (٢/٩٠٢) ح (٢٧٠٥) , وأخرجه الدارقطني: الوصايا (٤/١٤٩) ح (٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>