للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء، ما علمت في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة، الأفضل الوصية لقرابته ١.

- وحكي عن طاووس وغيره فيمن أوصى لغيرهم، قال: "يُنْزع عنهم، ويُردُّ إلى قرابته" ٢.

-وعن ابن المسيب وغيره للذي أُوصِي له بالثلث: "ثلثُ الباقي، والباقي يُردّ إلى قرابته" ٣.

١٤٨٤- وثبت عن ابن مسعود: "أنَّ مَن لا وارث له، تجوز وصيته بجميع ماله" ٤.

- وروى سعيد عن طاووس في قوله: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً} ٥ قال: "أن يوصي لولد ابنته وهو يريد ابنته" ٦.


١ الظاهر أن هذا النص فيه تشويش، والذي في المغني (٦/٤١٨) هو: والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون، إذا كانوا فقراء، في قول عامة أهل العلم. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء، علمت في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة.
٢ المغني: الوصايا (٦/٤١٨) .
٣ المصدر السابق.
٤ المصدر السابق (٦/٥٣٥) .
٥ سورة البقرة آية: ١٨٢.
٦ تقسير الطبري (٣/٤٠٢) نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>