للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٨٥- "قال ابن عباس: الحيف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر" ١.

- وقال الموفق: لا نعلم خلافاً في أن اعتبار الوصية بالموت ٢.

١٤٨٦- وروى عن علي: "إذا مات الموصَى له قبل موت الموصِي، بطلت الوصية" ٣.

- وقال الأكثرون: بعد موت الموصِي قبل القبول بطلت.

قال الشارح: لا نعلم فيه خلافاً. ٤ وحكى الإجماع على جواز الرجوع في كل ما وصى به وفي بعضه، إلا الإعتاق، فاختلف فيه. وأجازه الأكثر ٥.

١٤٨٧- وروى عن عمر أنه قال: "يغيِّر الرجل ما شاء من وصيته" ٦.


١ تفسير ابن كثير (١/٢١٩) مرفوعاً، بلفظ: " الجنف في الوصية من الكبائر ", وأخرجه بلفظه موقوفاً على ابن عباس، سعيد بن منصور والبيهقي. انظر: فتح القدير للشوكاني.
٢ المغني: الوصايا (٦/٤٣٠) .
٣ المصدر السابق (٦/٤٣٠) .
٤ المصدر السابق (٦/٤٣٧) .
٥ المصدر السابق (٦/٤٨٥) ، وقوله: (وحكى الإجماع) يعني به الموفق بن قدامة.
٦ سنن الدارمي: الوصايا (٢/٢٩٥) ح (٢٣١٤) بنحوه. والمغني (٦/٤٨٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>