للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه أحمد ١ وأبو داود ٢ وابن ماجة ٣ وابن حبان ٤ والترمذي، ٥ وحسنه، والدارقطني ٦.

١٥٣٠- وصححه البيهقي، وتكلم فيه البخاري. ولفظ الترمذي: "اختر أيتهما ٧ شئت".

١٥٣١- وعن ابن عباس قال: "رَدَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ابنتَه زينبَ على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحاً" ٨.


١ في المسند (٤/٢٣٢) .
٢ في كتاب الطلاق (٢/٢٧٢) ح (٢٢٤٣) .
٣ في كتاب النكاح (١/٦٢٧) ح (١٩٥٠) و (١٩٥١) .
٤ لم يطبع الكتاب، ولا تم طبع ترتيبه.
٥ في كتاب النكاح (٣/٤٣٦) ح (١١٢٩) و (١١٣٠) .
٦ في كتاب النكاح (٣/٢٧٢) ح (١٠٥) وما بعده.
٧ في المخطوطة: (ايهما) .
٨ لم أجد هذه الكلمة: (نكاحا) في شيء من الروايات والمصنفات التي ذكرها المصنف, والذي فيها هو على النحو التالي:
١- أبو داود والحاكم قالا: لم يحدث شيئاً, وأحمد في المسند (١/٢١٧) .
٢- أحمد:
(أ) في (١/٢٦١) : ولم يحدث شهادة ولا صداقاً.
(ب) وفي (١/٣٥١) : ولم يحدث صداقاً.
٣- وأما ابن ماجة فاقتصر على قولها: ... بنكاحها الأول، ولم يزد على ذلك شيئاً.
وأما قول المصنف: ولم يحدث نكاحاً، فلم أجدها في هذه المصنفات. فالله أعلم. ويمكن أن يكون المصنف قد رواها بالمعنى, أي: لم يحدث النبي ? نكاحاً جديداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>