٢ في كتاب الطلاق (٢/٢٧٢) ح (٢٢٤٣) . ٣ في كتاب النكاح (١/٦٢٧) ح (١٩٥٠) و (١٩٥١) . ٤ لم يطبع الكتاب، ولا تم طبع ترتيبه. ٥ في كتاب النكاح (٣/٤٣٦) ح (١١٢٩) و (١١٣٠) . ٦ في كتاب النكاح (٣/٢٧٢) ح (١٠٥) وما بعده. ٧ في المخطوطة: (ايهما) . ٨ لم أجد هذه الكلمة: (نكاحا) في شيء من الروايات والمصنفات التي ذكرها المصنف, والذي فيها هو على النحو التالي: ١- أبو داود والحاكم قالا: لم يحدث شيئاً, وأحمد في المسند (١/٢١٧) . ٢- أحمد: (أ) في (١/٢٦١) : ولم يحدث شهادة ولا صداقاً. (ب) وفي (١/٣٥١) : ولم يحدث صداقاً. ٣- وأما ابن ماجة فاقتصر على قولها: ... بنكاحها الأول، ولم يزد على ذلك شيئاً. وأما قول المصنف: ولم يحدث نكاحاً، فلم أجدها في هذه المصنفات. فالله أعلم. ويمكن أن يكون المصنف قد رواها بالمعنى, أي: لم يحدث النبي ? نكاحاً جديداً.