للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه أحمد ١ وأبو داود ٢ وابن ماجة، ٣ وهذا لفظه، ٤ وقال: ليس بإسناده بأس، ٥ والحاكم، ٦ وصححه الإمام أحمد وغير واحد.


١ في المسند (١/٢٦١، ٣٥١) .
٢ في كتاب الطلاق (٢/٢٧٢) ح (٢٢٤٠) .
٣ في كتاب النكاح (١/٦٤٧) ح (٢٠٠٩) .
٤ ليس هذا لفظ ابن ماجة, إنما لفظه كما يلي: " إن رسول الله ? رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاحها الأول ".
٥ هذه الجملة غير موجودة في سنن ابن ماجة, فلعل الناسخ سقط عليه شيء من الكلام. والله أعلم.
٦ في المستدرك: الطلاق (٢/٢٠٠) , وقال الذهبي في تعقيبه على الحاكم: صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>