للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٥٣٧- وعن عائشة أن النبي ١ صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مُؤْنَةً". رواه أحمد ٢.

١٥٣٨- وعن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عِتْقَها صَدَاقها". متفق عليه ٣.

١٥٣٩- وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: "لما تزوج علي رضي الله عنه فاطمة، رضي الله عنها، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئاً. قال: ما عندي شيء. ٤ قال: أين دِرْعُكَ الحُطَمِيّةُ؟ ". رواه النسائي وأبو يَعْلى الموصلي، وإسناده صحيح ٥.


١ في المسند: إن رسول الله ...
٢ في المسند (٦/٨٢) .
٣ البخاري: النكاح (٩/١٢٩) ح (٥٠٨٦) , ومسلم: النكاح (٢/١٠٤٥) ح (٨٥) ، وأحمد في المسند (٣/٩٩) .
٤ في المخطوطة: (شيئا) ، وهو خطأ من الناسخ.
٥ الذي في مجمع الزوائد: النكاح (٤/٢٨٣) نحو هذه الرواية, وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى, ومجاهد لم يسمع من علي, ورجاله ثقات, ورواية ثانية بمعناها لأبي يعلى من رواية العباس بن جعفر بن زيد بن طلق عن أبيه عن جده, قال الهيثمي: ولم أعرفهم, وبقية رجاله رجال الصحيح, قلت: والحديث أخرجه أحمد في المسند (١/٨٠) , وأبو داود: النكاح (٢/٢٤٠) ح (٢١٢٥) واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>