للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٥٤٠- وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نُكحت على صَداق أو حِبَاءٍ ١ أو عِدَةٍ قبل عصمة النكاح، فهو لها. وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أُعطيه. وأحق ما أُكْرِم عليه الرجل: ابنتُه أو أختُه". رواه أحمد ٢ وأبو داود، ٣ وهذا لفظه، والنسائي ٤ وابن ماجة ٥.

١٥٤١- وعن إبراهيم عن علقمة: عن ابن مسعود: "أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ٦ ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ. ٧ وعليها العِدَّةُ، ولها الميراث. فقام مَعْقِل بن سِنَان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بِرْوَعَ بنتِ وَاشِقٍ - امرأةٍ مِنّا - مثل ما قضيتَ. ففرح بها ابن مسعود".


١ في المخطوطة: (جداء) , والحباء: العطية.
٢ في المسند (٢/١٨٢) .
٣ في كتاب النكاح (٢/٢٤١) ح (٢١٢٩) .
٤ في كتاب النكاح (٦/٩٨) .
٥ في كتاب (١/٦٢٨) ح (١٩٥٥) .
٦ في المخطوطة: (صداق) ، وهو خطأ من الناسخ.
٧ لا وكس ولا شطط, يعني: لا نقص ولا زيادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>