للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣٧٣ - وعنها قالت: (كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس) .

رواه أبو داود، وصححه الحاكم ١.

قال جمع من الصحابة ومن بعدهم على أن النفسا [ء] تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ٢. قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي


١ هذا الحديث هو الرواية الثانية التي أشرت إليها في التعليقة السابقة وقد أخرجها أبو داود (١: ٨٣-٨٤) والحاكم (١: ١٧٥) والبيهقي (١: ٣٤١) .
٢ قال الترمذي: وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما, إلا أن ترى الطهر قبل ذلك, فإنها تغتسل وتصلي. (١: ٢٥٨) وانظر المحلي (٢: ٢٠٣) حيث جعل أكثر النفاس سبعة أيام لا مزيد، وقاسه على الحيض بل زعم أن دم النفاس دم حيض حيث قال (٢: ٢٥٧) : ثم رجعنا إلى ما ذكرناه قبل من أن دم النفاس هو حيض صحيح وأمده أمد الحيض وحكمه في كل شيء حكم الحيض ... وهذا أمر غريب منه وعجيب, والله المستعان.

<<  <  ج: ص:  >  >>