للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٦٠- وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله، ما حَقُّ زوجِ أحدنا عليه؟ قال: تُطْعمُها إذا أكلتَ، وتَكْسوها إذا اكتسيتَ، ولا تضرب الوجه، ولا تُقَبِّحْ، ١ ولا تهجر إلا في البيت" ٢. رواه أحمد، ٣ وهذا لفظه، وأبو داود ٤ والنسائي ٥ وابن ماجه ٦.

١٥٦١- وعن عروة عن عائشة عن جُدامة ٧ بنت وهب قالت: "حضرتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغِيلة، ٨ فنظرتُ في الروم وفارس فإذا هم يُغْيلون أولادهم، فلا يضر أولادَهم (ذلك) شيئاً. ثم سألوه عن العزل. ٩


١ أي: لا تقل لها: قبحك الله.
٢ أي: لا يهجرها إلا في المضجع, ولا يتحول عنها, ولا يحولها إلى دار أخرى.
٣ في المسند (٤/٤٤٦) .
٤ في كتاب النكاح (٢/٢٤٤) ح (٢١٤٢) .
٥ لم أجده بهذا السياق.
٦ في كتاب النكاح (١/٥٩٣) ح (١٨٥٠) .
٧ في المخطوطة: (خدامة) ، وهو تصحيف, وهي: جدامة بنت وهب الأسدية، صحابية لها سابقة وهجرة.
٨ الغيلة قيل: أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع, وقيل: هو أن ترضع المرأة وهي حامل.
٩ العزل: هو نزع الذكر من الفرج وقت الإنزال, خوفاً من حصول الولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>