للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه أحمد ١ وأبو داود، ٢ وهذا لفظه، والنسائي. وفي إسناده اختلاف ٣.

١٥٦٣- وعن جابر: "كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا" ٤.

١٥٦٤- وعنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دُبُرها في قبُلها ٥ كان الولد أحولَ، فنزلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} متفق عليهما، واللفظ لمسلم ٦.

١٥٦٥- وله: "إن شاء مُجَبِّيَة، ٧ وإن شاء غير مجبية، ٨


١ في المسند (٣/٥١) .
٢ في كتاب النكاح (٢/٢٥٢) ح (٢١٧١) .
٣ في كتاب النكاح (٦/٨٩) , لكن في موضوع العزل عامة، وليس فيه ذكر اليهود والموؤودة الصغرى.
٤ مسلم: النكاح (٢/١٠٦٥) ح (١٣٨) , والبخاري: النكاح (٩/٣٠٥) ح (٥٢١٠) .
٥ في المخطوطة، جاء النص هكذا: (اذا أتى الرجل امرأته من قبُلها في دبرها) ، وهو خطأ, إذ انقلب النص على المصنف أو الناسخ. والعلم عند الله تعالى.
٦ مسلم: النكاح (٢/١٠٥٨) ح (١١٧) , والبخاري: التفسير (٨/١٨٩) ح (٤٥٢٨) , وأحمد في المسند (٦/٣٠٥) .
٧ أي: مكبوبة على وجهها.
٨ غير مجبية: هذا يشمل الاستلقاء والاضطجاع وغير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>