للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بعدُ) ، وإن شاء طلق قبل أن يَمَسَّ. فتلك العدة التي أمر الله أن يُطلق لها النساء". متفق عليه ١.

١٥٨٦- ولمسلم عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر: "أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مُرْه فليراجعها، ثم ليطلقْها طاهراً أو حاملاً" ٢.

١٥٨٧- وقال البخاري: وقال ٣ أبو معمر: ثنا عبد الرزاق ثنا أيوب عن سعيد بن جُبَيْر عن ابن عمر قال: "حُسبتْ عليَّ بتطليقه" ٤.

١٥٨٨- وروى أبو داود عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جُرَيْج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر - وأبو الزبير (يسمع) ٥ – قال: ٦ كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً ٧؟ قال: "طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمرُ رسولَ الله صلى الله


١ البخاري: الطلاق (٩/٣٤٥) ح (٥٢٥١) , ومسلم: الطلاق (٢/١٠٩٣) ح (١) ، وأحمد في المسند (٢/٤٣) , واللفظ لهما.
٢ مسلم: الطلاق (٢/١٠٩٥) ح (٥) .
٣ في رواية أبي ذر: حدثنا أبو معمر، بدل: قال أبو معمر.
٤ البخاري: الطلاق (٩/٣٥١) ح (٥٢٥٣) .
٥ في المخطوطة، جاء النص هكذا: (يسأل ابن عمر وأبو الربيع) ، وهو سبق قلم من الناسخ.
٦ في المخطوطة: (فقال) .
٧ في المخطوطة: (طلق امرأته وهي حائض) .

<<  <  ج: ص:  >  >>