للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه وسلم ١ فقال: إن ٢ عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال عبد الله: فرَدَّها علي ولم يَرَها ٣ شيئاً، وقال: إذا طُهَرَتْ، فليطلّقْ أو ليمسكْ. قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} (في قُبُل عدتهن) ٤") . رواته أثبات. قال أبو داود: والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير ٥

١٥٨٩- ورواه مسلم ولم يقل: "ولم يرها شيئاً ٦" ٧.


١ في المخطوطة، زيادة: (عن ذلك) هنا.
٢ في المخطوطة: (له) بدل: (ان) .
٣ في المخطوطة: (شيء) .
٤ سورة الطلاق آية: ١. قلت: وهذه قراءة ابن عمرو وابن عباس, وهي قراءة شاذة، لا تثبت قرآناً بالإجماع. ونص الآية المتواترة هي: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، ويكون قوله: (في قبل عدتهن) شرحاً لمعنى الآية.
٥ أبو داود: الطلاق (٢/٢٥٦) ح (٢١٨٥) .
٦ في المخطوطة: (شيء) .
٧ مسلم: الطلاق (٢/١٠٩٨) ح (١٤) . قلت: والحديث الذي رواه أبو داود شاذ مردود، لأنه مخالف لعدد كثير من الرواة الثقات, وقد ذكر ذلك أبو داود، عقب الحديث المذكور قبل قوله: "والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير"، لذا فقول المصنف: "رواته أثبات" لا يقوي الحديث، طالما أنه مخالف لرواية الثقات, ولا يغيبن عن الذهن أن قوله: "ولم يرها شيئاً" تفرد بها أبو الزبير, وخالفه فيها جمع من الثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>