للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٩٠- عن مَخْرَمة عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد قال: "أُخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضبان. ثم قال: أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ ". رواه النسائي ١ وقال: لا أعلم أحداً روى هذا غير مخرمة، ومخرمة روى له مسلم، وضعفه ابن معين، وقال أحمد: ثقة لم يسمع من أبيه شيئاً، إنما يروي من كتاب عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق ٢.

١٥٩١- ورُوي عن ابن عباس قال: "كان الطلاق على ٣ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر: طلاقُ الثلاث واحدةً. فقال عمر (بن الخطاب) : إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ (قد) كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم؛ فأمضاه عليهم". رواه مسلم ٤.

١٥٩٢- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث جِدُّهُنَّ جدّ وهزلهن جدّ: النكاح والطلاق


١ النسائي الطلاق (٦/١١٦) .
٢ لم أجد هذا الكلام في سنن النسائي.
٣ في المخطوطة: (في) ، وما أثبته هو لفظ مسلم.
٤ مسلم: الطلاق (٢/١٠٩٩) ح (١٥) , هذا وقد كتب في حاشية المخطوطة قبالة هذا الحديث ما يلي: (قال أحمد: كل أصحاب ابن عباس ... ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>