للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٣٥- عن زينب بنت أبي سلمة أن أمها كانت تقول: "أبَى سائرُ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يُدخلن عليهن ١ أحداً بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: ما نرى ٢ هذا إلا رُخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بتلك الرضاعة (ولا رائينا") ٣.

١٦٣٦- وعنها قالت: "دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد. فاشتد ذلك عليه، ورأيتُ الغضبَ في وجهه، قالت: (فـ) قلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. (قالت:) فقال: انظرن من إخْوَتكُنَّ ٤ من الرضاعة؛ فإنما ٥ الرضاعة من المجاعة" ٦.

١٦٣٧- وعنها: "أن أفْلَحَ ٧ أخا أبي القُعَيْس جاء يستأذن عليها،


١ في المخطوطة: (يدخل عليها) ، وهو تصحيف من الناسخ.
٢ رسمت في المخطوطة، هكذا: (ما نراى) .
٣ مسلم: الرضاع (٢/١٠٧٨) ح (٣١) .
٤ في المخطوطة: (اخواتكن) ، وهو خطأ من الناسخ. ولفظ البخاري: (ما إخوانكن) .
٥ في المخطوطة: (وإنما) ، وهو خطأ من الناسخ.
٦ مسلم: الرضاع (٢/١٠٧٨) ح (٣٢) , والبخاري: النكاح (٩/١٤٦) ح (٥١٠٢) ، ومعنى الحديث: يعني أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة, وتحل بها الحلوة هي حيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته.
٧ في المخطوطة: (اقلح) بالقاف, وهو تصحيف من الناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>