للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو عَمُّها من الرضاعة، بعد أن أُنزل الحجاب. قالت: فأبَيْتُ أن آذَنَ له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرْتُه بالذي صنعْتُ، فأمرني أن آذنَ له" ١.

١٦٣٨- وعن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أُرِيدَ ٢ على ابنة حمزة، فقال: إنها لا تَحِلُّ لي: إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويَحْرُم من الرضاعة ما يحرم من النَسَب" ٣. وفي لفظ: "من الرَّحِم" ٤. متفق عليه، واللفظ لمسلم.

١٦٣٩- وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فَتَقَ الأمعاء في الثّدْي وكان قبل الفِطام". رواه الترمذي وصححه، وروى ابن حبان أوَّلَه ٥.

١٦٤٠- وعن ابن عُيينة وعَمْرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين".


١ البخاري: النكاح (٩/١٥٠) ح (٥١٠٣) , ومسلم: الرضاع (٢/١٠٦٩) ح (٣) .
٢ أي: أرادوا له أن يتزوجها.
٣ مسلم: الرضاع (٢/١٠٧١) ح (١٣) .
٤ مسلم: الرضاع (٢/١٠٧١) ح (١٢) , والبخاري: الشهادات (٥/٢٥٣) ح (٢٦٤٥) .
٥ الترمذي: الرضاع (٣/٤٥٨) ح (١١٥٢) , وأخرجه الدارقطني: الرضاع (٤/١٧٣) ح (٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>