للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٦٧٧- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "في المَوَاضِح خَمْسٌ خَمْسٌ". رواه أحمد ١ وابن ماجه ٢ والنسائي ٣ والترمذي ٤ وحسنه، واللفظ لأحمد وابن ماجه.

- زاد أحمد ٥ "والأصابع سواء كلهن: عشر عشر ٦ من الإبل".

١٦٧٨- وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل (مؤمنا) متعمدا، دفع إلى أولياء المقتول؛ فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية. وهي: ثلاثون حِقّة، ٧ وثلاثون جَذَعة، ٨ وأربعون خَلِفَة. ٩ وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل" ١٠.


١ في المسند (٢/٢١٥) بلفظه.
٢ في كتاب الديات (٢/٨٨٦) ح (٢٦٥٥) ، ولفظه: " وفي المواضح خمس خمس من الإبل ".
٣ في كتاب القسامة (٨/٥١) بلفظه.
٤ في كتاب الديات (٤/١٣) بلفظه, قلت: وليس لتخصيص المصنف أحمد وابن ماجة بأن اللفظ لهما, فائدة إذ اللفظ للجميع.
٥ في الحديث السابق نفسه, والموضع السابق نفسه.
٦ في المخطوطة: (عشراً) بالنصب، والثانية بالرفع.
٧ الحقة: ما طعنت في السنة الرابعة.
٨ الجذعة من الإبل: ما طعنت في السنة الخامسة.
٩ الخَلِفَة: هي الحامل من الإبل.
١٠ في المخطوطة: (وذلك التشديد القتل) ، وهو تصحيف من الناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>