للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البيضتين الدية. (و) في الذَّكَر الدية. (و) في الصلب الدية. وفي العينين ١ ال دية. وفي الرِّجْل الواحدة نصف الدية. وفي المأمومة ٢ ثلث الدية. وفي الجائفة ٣ ثلث الدية. وفي المُنْقلِة: ٤ خمس عشرة ٥ من الإبل. وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل: عشر من الإبل. وفي السِّنّ: خمس من الإبل. وفي المُوضِحَة: ٦ خَمْسٌ من الإبل. وأن الرجلَ يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار". رواه أحمد ٧ والنسائي، ٨ وهذا لفظه، وأبو حاتم البُسْتي، وقد أُعِلَّ. قال النسائي: وقد روَى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلاً ٩.


١ في المخطوطة: (وفي العين) ، وهو تصحيف من الناسخ.
٢ هي: الشجة التي تبلغ أم الدماغ.
٣ هي: الطعنة التي تنفذ إلى بطن من البطون كالدماغ والجوف.
٤ هي: الشجة التي تنقل العظم عن موضعه.
٥ في المخطوطة: (خمس عشر) ، وهو خطأ من الناسخ.
٦ هي: الشجة التي تُوضح العظم.
٧ في المسند (٢/٢١٧) .
٨ في كتاب القسامة (٨/٥١) .
٩ في المخطوطة: (وقد روى هذا الحديث عن الزهري: يونس بن يزيد مرسلاً) ، وما أثبته هو ما في النسائي. انظر: النسائي: القسامة (٨/٥٣) . هذا، وقد كتب على حاشية المخطوطة هنا ما يلي: (قال الأثرم: احتج أحمد بحديث عمرو, ورواه مالك مرسلاً, وأبو داود في المراسيل, والذي وصله سليمان بن داود الخولاني, وقد وثقه أحمد ... وغيرهم, وقال بعضهم: هو سليمان بن أرقم, قال النسائي: هو أشبه بالصواب, وسليمان بن أرقم متروك) . قلت: قول النسائي هذا، انظره في سننه: كتاب القسامة (٨/٥٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>