للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٩٠- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، إلا في القَسَامة". رواه الدارقطني ١.

١٦٩١- وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى مَيْمُونَة زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقَرَّ القَسَامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود". رواه مسلم ٢.

١٦٩٢- وعن جابر رضي الله عنه قال: "كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بَطن عقوله ... ثم كتب أنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه". رواه مسلم ٣.

١٦٩٣- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُؤخذ الرجل بجريرة (أبيه ولا بجريرة) أخيه" ٤. رواه النسائي ٥.


١ الدارقطني: الأقضية والأحكام (٤/٢١٧) ح (٥١) .
٢ مسلم: القسامة (٣/١٢٩٥) ح (٧) و (٨) .
٣ مسلم: العتق (٢/١١٤٦) ح (١٧) .
٤ أي: بجنايته وذنبه.
٥ النسائي تجريم الدم (٧/١١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>