للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٩٤- وعن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجني جَانٍ إلا على نفسه؛ لا يجني والد على ١ ولده، ولا مولود على والده" رواه الإمام أحمد ٢ وابن ماجه ٣ والترمذي ٤ وصححه.

١٦٩٥- وعن عمر رضي الله عنه قال: "قتل العمد والعبد والصلح والاعتراف، لا تعقله العاقلة". رواه الدارقطني ٥.

- وحكى أحمد عن ابن عباس مثله، وقال الزهري: "مضتْ السنة أن العاقلة لا تحمل شيئاً من دية العمد إلا أن تشاء". ورواه مالك ٦.

١٦٩٦- وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: " أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب، يعني النار بالقتل، فقال: اعتقوا عنه، يُعتق الله بكل (عضو) منه عضوا (منه) من النار". رواه احمد ٧ وأبو داود ٨.


١ في المخطوطة: (عن) ، وهو تصحيف من الناسخ.
٢ في المسند (٣/٤٩٨) .
٣ في كتاب المناسك (٢/١٠١٥) ح (٣٠٥٥) .
٤ في كتاب الفتن (٤/٤٦٠) ح (٢١٥٨) .
٥ الدارقطني: الحدود والديات (٣/١٧٧) ح (٢٧٦) .
٦ في الموطإ: كتاب العقول (٢/٨٦٥) باب (١٦) .
٧ أحمد في المسند (٤/١٠٧) .
٨ أبو داود: العتق (٤/٢٩) ح (٢٩٦٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>