للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رواه أحمد ١ وأبو داود ٢ وابن ماجه ٣ والنسائي ٤ والترمذي ٥ وأبو حاتم البُسْتي، ٦ ورجاله رجال الصحيحين.

١٧٤٣- وفي رواية (لأحمد من) حديث عمرو بن شعيب: "سمعت رجلا من مُزَيْنة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الحَرِيسَة ٧ التي توجَدُ في مَرَاتِعها، ٨ قال: فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال ٩" ١٠.

١٧٤٤- ولأحمد من حديث عمرو بن شعيب: "وما أُخذ من عَطَنِه، ١١ ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ ثمن المجن ... إلخ".


١ في المسند (٣/٤٦٣) .
٢ في كتاب الحدود (٤/١٣٦) ح (٤٣٨٨) .
٣ في كتاب الحدود (٢/٢٥٩٣، ٢٥٩٤) .
٤ في كتاب قطع السارق (٨/٨٠، ٨١) .
٥ في كتاب الحدود (٤/٥٢) ح (١٤٤٩) .
٦ لم يطبع صحيح ابن حبان, وليس تحت يدي مخطوطة منه.
٧ الحريسة: فعيلة بمعنى مفعولة, أي: التي لها من يحرسها.
٨ في المخطوطة: (التي تؤخذ في مرابعها) ، وهو تصحيف من الناسخ. والمعنى: تؤخذ وهي في مكان رعيها.
٩ في المخطوطة: (نكالا) ، وهو خطأ من الناسخ, والنكال: العقوبة.
١٠ أحمد في المسند (٢/١٨٠، ٢٠٣) .
١١ عطنه: العَطَن: مبرك الإبل, أي: ما أخذ من الموضع المخصص لبروك الإبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>