للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رواه أحمد ١ والنسائي ٢ وابن ماجه ٣ معناه.

- وزاد النسائي: ٤ "وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامة مثليه وجَلَدَات نكالٍ " ٥.

١٧٤٥- ولأحمد ٦ من حديث عمرو بن شعيب: "ومن استطلقها من عِقال، ٧ أو استخرجها من حِفْش، ٨ فعليه القطع ... الخ" ٩.

١٧٤٦- وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تَعَافَوا ١٠ الحدود فيما بينكم. فما بلغني (من حَدٍّ) فقد وَجَب" ١١. رواه أبو داود ١٢ والنسائي ١٣ بإسناد جيد.


١ في المسند (٢/١٨٠) .
٢ في كتاب قطع السارق (٨/ ٧٩) , بمعناه كما قال المصنف.
٣ في كتاب الحدود (٢/٨٦٥) ح (٢٥٩٦) بمعناه أيضاً.
٤ الزيادة في الحديث السابق نفسه والصفحة نفسها من سنن النسائي.
٥ في المخطوطة: (نكالا) ، وهو خطأ من الناسخ.
٦ رسمت في المخطوطة هكذا: (ولا أحمد) .
٧ أي: أطلقها بفكِّ رباطها.
٨ قال في النهاية: هو البيت الصغير الحقير, وقد فسرها الراوي للحديث بأنها هنا المَظالَّ, أي: التي يظل بها الماشية.
٩ أحمد في المسند (٢/١٨٦) .
١٠ أي: تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إليَّ.
١١ أي: وجب إقامته، ولا يجوز للإمام قبول العفو أو إسقاط الحد, لأن الحد حق الله.
١٢ في كتاب الحدود (٤/١٣٣) ح (٤٣٧٦) .
١٣ في كتاب قطع السارق (٨/٦٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>