للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٥٤- وقال ابن مسعود في السكر: ١ "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حَرَّمَ عليكم". رواه البخاري، ٢ ورواه أحمد ٣ وغيره من حديث حسان بن مُخَارق عن أم سلمة، مرفوعاً، وصححه ابن حبان وغيره.

١٧٥٥- وعن أنس قال: "أُتي النبيُّ صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين". قال: "وفعله أبو بكر. فلما كان عمر، استشار الناس، (فـ) قال عبد الرحمن بن عوف: أخَفَّ ٤ الحدود ثمانين، فأمر به عمر بن الخطاب".


١ في المخطوطة: (المُسْكِر) ، وهو تصحيف.
٢ البخاري: الأشربة (١٠/ ٧٨) باب (١٥) .
٣ لم أجده في مسند أحمد, ومن قرطست مسند أم سلمة، رضي الله عنها، في المسند، وهي في المجلد السادس من ص٢٨٩ إلى ص٣٢٤ حديثاً حديثاً بعناية، فلم أجد الحديث, ثم رجعت إلى ترتيب المسند المسمى: الفتح الرباني، للساعاتي, باب النهي عن التداوي بما حرمه الله, فلم أجده أيضاً. ورجعت إلى المنتقى لابن تيمية فلم يعز الأثر لغير البخاري. ورجعت لبلوغ المرام للحافظ ابن حجر, فعزاه للبيهقي وابن حبان, ورجعت إلى التلخيص الحبير للحافظ أيضاً، فحل لي المشكلة، فأفاد أن حديث: " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " ذكره البخاري تعليقا عن ابن مسعود موقوفاً عليه, وأخرجه مرفوعاً ابن حبان والبيهقي من حديث أم سَلَمَة، وأما حديث: " إنه ليس بدواء ولكنه داء "، فأفاد أنه رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان من حديث علقمة بن وائل عن وائل بن حجر ... إلخ. انظر: التلخيص الحبير: كتاب حد شارب الخمر (٤/٧٤) ح (١٧٩٢) ، فتبين أن الإمام أحمد لم يخرج الحديث أصلاً, لا عن أم سلمة ولا عن غيرها. والله أعلم.
٤ منصوب بفعل محذوف تقديره: اجلده كأخف الحدود, أو اجعل حده أخف الحدود.

<<  <  ج: ص:  >  >>