٢ كتب في المخطوطة: قبل البدء بهذا الحديث، بخط عريض: (باب التعزير) ، وأورد فيه حديث أبي بردة وحده, وبما أنه قال في أول الباب هذا: (باب حد المسكر والتعزير) ، رأيت من الأنسب حذف هذه الجملة ابتعاداً عن التكرار بدون فائدة. ٣ البخاري: الحدود (١٢/١٧٦) ح (٦٨٥٠) , ومسلم: الحدود (٣/١٣٣٢) ح (٤٠) , وأحمد في المسند (٤/٤٥) . ٤ كتب على حاشية المخطوطة تعليقاً على هذا الحديث ما يلي: (قوله: لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط ... إلخ. هذا في التعزير, وبه أخذ أحمد, والجمهور على جواز الزيادة على العشر, لكن إلى ثلاثين عند الشعبي، وإلى ما دون الأربعين على ما يراه الإمام، بقدر جرمه عند أبي حنيفة والشافعي, ليكون التعزير قاصراً عن حدود الله في عقوبته, وأوَّلوا الحديث بأنه لا يُزاد على العشرة بالأسواط, ولكن يجوز الزيادة بالأيدي والنعال) .