للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٥٥- وفي لفظ: "إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فكفّر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير". رواه أبو داود ١ واللفظ له، والنسائي، ٢ وإسناده صحيح.

١٨٥٦- عن البراء بن عازب، رضي الله عنهما، قال: "أمرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسَبْعٍ: أمرَنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ٣ وإبْرار القَسَم أو المُقْسِم، ٤ ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام " ٥.

١٨٥٧- عن ابن عباس، رضي الله عنهما، في رُؤيا قصَّها أبو بكر رضي الله عنه قال: " أخبرني يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أصبتُ أم أخطأت؟ فقال: أصبتَ بعضاً، وأخطأتَ بعضاً. قال: فوالله لتحدثني بالذي أخطأتُ. قال: لا تُقْسِم". متفق عليهما ٦.


١ في كتاب الأيمان (٣/٢٢٩) ح (٣٢٧٨) .
٢ في كتاب الأيمان والنذور (٧/١٠) .
٣ هو أن يُقال له: يرحمك الله, وذلك إذا حمد العاطس الله تعالى.
٤ إبرار القسم هو: عدم الحنث فيه, وإبرار المقسم: أن تنفذ له ما أقسم عليه.
٥ مسلم: اللباس والزينة (٣/١٦٣٥) ح (٣) بلفظه, والبخاري: الجنائز (٣/١١٢) ح (١٢٣٩) , وفي عشرة مواضع أخرى, وأحمد في المسند (٤/٢٨٤) .
٦ البخاري: التعبير (١٢/٤٣١) ح (٧٠٤٦) , ومسلم: الرؤيا (٤/١٧٧٧) ح (١٧) , وأحمد في المسند (١/٢٣٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>