للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٥٨- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يَحْنَثْ". رواه أحمد ١ وابن ماجة ٢ والترمذي ٣ وقال: (فَلَهُ) ثُنْياهُ، ٤ والنسائي ٥ وقال: فقد استثنى.


١ في المسند (٢/٣٠٩) .
٢ في كتاب الكفارات (١/٦٨٠) ح (٢١٠٤) , ولفظه: " من حلف فقال: إن شاء الله فله ثُنْياه "، قلت: وبذلك يتبين خطأ المصنف أو الناسخ في نسبه هذا اللفظ: (فله ثنياه) للترمذي.
٣ في كتاب النذور والأيمان (٤/١٠٨) ح (١٥٣٢) , وقال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث, فقال: هذا خطأ, أخطأ فيه عبد الرزاق, اختصره من حديث معمر بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ? قال: إن سليمان بن داود: قال: لأطوفن ... الحديث. قلت: أخرج أحمد الحديث في المسند (٢/٣٠٩) , وقال: قال عبد الرزاق وهو اختصره, يعني مَعْمَرًا. قلت أيضاً: وقد أخرج الحديث بدون اختصار الإمام أحمد في المسند (٢/٢٧٥) بالسند نفسه, وفيه قصة سليمان ...
٤ مرّ قبل قليل في الحاشية رقم (٣) أن هذا الفظ لابن ماجة, لا للترمذي, ومعنى: (فله ثنياه) أي: إن استثناءه ينفعه, فلا يحنث, سواء أتى بالمحلوف عليه أم لا.
٥ في كتاب الأيمان والنذور (٧/٢٣) , لكن عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>