للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٢٢- وعن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تُقْبَل شهادة بدوي على صاحب قرية ". رواه أبو داود ١ وابن ماجة، ٢ ورواته ثقات، وقال البيهقي: ٣ هو مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار.

١٩٢٣- وعن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غِمْرٍ ٤ على أخيه. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم. والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت". رواه أحمد ٥ وهذا لفظه، وأبو داود. ٦ ومحمد وسليمان: صدوقان، وقد تكلم فيهما بعض الأئمة.


١ أبو داود: الأقضية (٣/٣٠٦) ح (٣٦٠٢) .
٢ ابن ماجة الأحكام (٢/٧٩٣) ح (٢٣٦٧) .
٣ أخرج الحديث البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الشهادات (١٠/٢٥٠) , من طريقين إلى محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، لكن ليس هناك تصريح من البيهقي بأن هذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء. فالله أعلم.
٤ الغمر هو: الحقد والعداوة, وذو الغمر هنا هو: صاحب الحقد على المشهود عليه.
٥ في المسند (٢/٢٠٤) .
٦ في كتاب الأقضية (٣/٣٠٦) ح (٣٦٠٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>