للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٢٤- ولأبي داود في رواية: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زانٍ ولا زانية، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه" ١.

١٩٢٥- وقال البخاري في صحيحه: "وقال أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان عَدْلا" ٢. قال ابن القيم: الحكم بشهادة العبد والأمة هو الصحيح من مذهب أحمد وغيره، وقد حكى إجماعاً قديماً، حكى الإمام أحمد عن أنس قال: "ما أعلم أحداً ٣ ردَّ شهادة العبد". وهذا يدل على أن رَدَّها حَدَثَ بعد عصر الصحابة، واشتهر بالمدينة في زمن مالك، فقال: ما علمتُ أحداً قَبِل شهادةَ العبد. وقبولُ شهادة العبد هو من موجب الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابة وصريح القياس وأصول الشرع. فإن كان المقتضى موجوداً والمانع موجوداً، فإن الرِّقَّ لا يكون مانعاً ... ٤.


١ أبو داود: الأقضية (٣/٣٠٦) ح (٣٦٠١) .
٢ البخاري: الشهادات (٥/٢٦٧) باب (١٣) .
٣ في المخطوطة: (احد) ، وهو خطأ من الناسخ.
٤ هنا كلمة غير واضحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>