للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٤٥٠ - ورواية (ا) بن المغفل الأولى، متفق عليها ١.

٤٥١ - وعن عبد الله بن المغفل مرفوعاً: (بين كل أذانين صلاة - ثلاثا -، ثم قال في الثالثة: لمن شاء) ٢.

٤٥٢ - وعن أبي قتادة مرفوعاً: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا ٣ حتى تروني، وعليكم السكينة) ٤.


١ قلت: إن أراد برواية عبد الله بن مغفل الأولى: "صلوا قبل صلاة المغرب" فهذا غير سليم وهو وهم منه, فقد رواها البخاري دون مسلم، وهذا ما ذكره النابلسي في الذخائر (٢: ٢٢٠) والحافظ في التلخيص (٢: ١٣) والزيلعي في النصب (٢: ١٤٠) والمجد في المنتقى (١: ٥٧٢) والحافظ في البلوغ (٦٥) .
وإن أراد به الرواية التالية "بين كل أذانين صلاة", فهذا صحيح سليم لأن مسلما أخرج هذه الرواية لذا تكون العبارة: رواية ابن المغفل الثانية، وانظر تخريجها في التعليقة القادمة.
٢ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ١٠٦ , ١١٠) وصحيح مسلم (١: ٥٧٣) وسنن أبي داود (٢: ٢٦) وسنن الترمذي (١: ٣٥١) مختصرا وسنن النسائي (٢: ٢٨) وسنن ابن ماجه (١: ٣٦٨) وسنن الدارمي (١: ٢٧٦) ومسند أحمد (٥: ٥٤ , ٥٦ , ٥٧) .
٣ في المخطوطة: تقدموا.
٤ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ١٢٠) بلفظه، وصحيح مسلم (١: ٤٢٢) بأخصر، وسنن أبي داود (١: ١٤٨) بلفظه، وسنن الترمذي (٢: ٣٩٥, ٤٨٧) بأخصر، وسنن النسائي (٢: ٣١) بلفظ الترمذي، و (٢: ٨١) بلفظ مسلم، والدارمي بلفظ مسلم (١: ٢٣٢) ومسند أحمد (٥: ٣٠٤, ٣٠٥, ٣٠٧, ٣٠٨, ٣١٠) بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>