للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رواه البخاري ١.

٤٤٨ - وفي رواية عند البخاري: (صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة: لمن شا (ء) ٢.

٤٤٩ - ولمسلم ٣ عن أنس: (كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا (٤.


١ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٩٧) بلفظه وأخرجه كذلك في كتاب الأذان (٢: ١٥٧) بأطول، وأخرجه بمعناه في كتاب الجمعة (٢: ٣٨٤) . والحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيحه (١: ٤٨٥) وأبو داود (١: ٢٨٠) بمعناه، وسنن ابن ماجه (١: ٣٠٢) بمعناه.
٢ الذي كان في المخطوطة: وفي رواية عند البخاري عند المغرب ركعتين، ثم قال عند الثالثة لمن شاء. والتصويب من صحيح البخاري والنص من حديث عبد الله بن مغفل المزني أخرجه البخاري في كتاب التهجد (٣: ٥٩) وفي كتاب الاعتصام (١٣: ٣٣٧) والحديث في سنن أبي داود (٢: ٢٦) ومسند أحمد (٥: ٥٥) ونسبه الحافظ لابن حبان: التلخيص (٢: ١٣) وقد وهم ابن قدامة عندما قال في المغني (٢: ١٣٠) : متفق عليه, فالحديث لم يخرجه سوى البخاري, ولم يخرجه مسلم من طريق ابن مغفل. كما وقع فيه عبد الله بن المزني، والصواب عبد الله المزني وهو ابن مغفل.
٣ صحيح مسلم (١: ٥٧٣) ، وسنن أبي داود (٢: ٢٦) .
٤ في المخطوطة: ينهانا وهو خطأ من الناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>