للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجاه ١.

٥١٧ - وعن ابن مسعود قال: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها) .

أخرجاه ٢.


١ صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٥٣- ٥٤) وكتاب الصوم (٤: ١٣٨) وصحيح مسلم (٢: ٧٧١) واللفظ له، وسنن الترمذي (٣: ٨٤) وسنن النسائي (٤: ١٤٣) وسنن ابن ماجه (١: ٥٤٠) والدارمي (١: ٣٣٨) ومسند أحمد (٥: ١٨٢ , ١٨٥ , ١٨٦ , ١٨٨) .
٢ صحيح البخاري: كتاب الحج (٤: ٥٣٠) من غير ذكر كلمة "بجمع" وصحيح مسلم (٢: ٩٣٨) وسنن أبي داود (٢: ١٩٣) وسنن النسائي (٥: ٢٦٢) ومسند أحمد (١: ٤٢٦ , ٤٣٤) . والمراد بقوله "قبل ميقاتها" هو أنه أراد -والله أعلم- أنها وقعت قبل الوقت المعتاد فعلها فيه في الحضر، وليس معناه أنه صلاها قبل طلوع الفجر, لأن الصلاة قبل طلوع الفجر ليس بجائز بإجماع المسلمين, وإنما صلاها في أول الوقت المبكر من طلوع الفجر، فإنه في الحضر يصلي صلاة السنة في بيته حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالإقامة كما في حديث عائشة وغيرها -وهي في الصحيح- أما في مزدلفة فالناس مجتمعون لذا بادر بعد معرفته صلى الله عليه وسلم بطلوع الفجر بالصلاة في الغلس الشديد. وهذا واضح من حديث ابن مسعود نفسه -كما عند البخاري وغيره- ولفظه -كما في البخاري: ثم صلى الفجر حين طلع الفجر- قائل يقول طلع الفجر, وقائل يقول: لم يطلع الفجر. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بغلس بعد طلوع الفجر مباشرة, وانظر الكرماني (٨: ١٧١- ١٧٢) والنووي على مسلم (٩: ٢٧) وفتح الباري (٣: ٥٢٥- ٥٢٦) وحاشية السندي على سنن النسائي (٥: ٢٦٢- ٢٦٣) والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>