للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٩٥- وعن طلق بن علي مرفوعاً: (لا وتران في ليلة) رواه الخمسة ١ إلا ابن ماجة.

١١٩٦- وعن ابن عمر: (أنه كان إذا سئل عن الوتر قال: [أمَّا] أنا فلو أوترتُ قبل أن أنام، ثم أردت أن أصلي بالليل ٢ شفعت بواحدة ما مضي من وِتْري، ثم صليت مثنى مثنى، فإذا قضيت صلاتي، أوْتَرْتُ بواحدة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل آخر صلاة الليل الوتر) ٣.


١ سنن أبي داود (٢/٦٧) وسنن الترمذي (٢/ ٣٣٣-٣٣٤) وقال: هذا حديث حسن غريب، وسنن النسائي (٣/٢٢٩-٢٣٠) ومسند أحمد (٤/٢٣) . وهو عندهم - عدا الترمذي - مطول. قال السيوطي في زهر الربى (٣: ٢٣٠) عند قوله لا وتران في ليلة: هو على لغة بلحارث الذين يجرون المثنى بالألف في كل حال, وكان القياس على لغة غيرهم لا وترين.
٢ في المخطوطة: "في الليل"، وهو خلاف ما في المسند.
٣ في المخطوطة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعل آخر صلاتنا بالليل وترا".

<<  <  ج: ص:  >  >>