للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١١٠- وعن ابن عباس ١: (النفخ في الصلاة كلام) .

١١١١- وعن أبي هريرة ٢ نحوه.

قال ابن المنذر٣: لا يثبت عنهما.

١١١٢- وروى الترمذي ٤: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم


١ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/٢٦٤) فقد رواه عنه من طريقين، وإليه أشار الحافظ في الفتح حيث قال: وثبت كراهة النفخ عن ابن عباس كما رواه ابن أبي شيبة..
٢ روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتبوأ موضع سجوده ولا يدعه حتى إذا هوى ليسجد نفخ ثم سجد, فليسجد أحدكم على جمرة خير له من أن يسجد على نفخته". قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/٨٣) : وفيه عبد المنعم بن بشير وهو منكر الحديث.
٣ المغني (٢/٥٢) .
٤ نسب هذا الحديث للترمذي وهو غير صحيح، فهذا الحديث هو لابن ماجه، وأما حديث الترمذي، فلفظه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، فإنه في صلاة. وقد رواه مع الترمذي أيضا أبو داود وأحمد في المسند والدارمي. ثم إن في سند الترمذي رجلا مجهولا, إذ فيه: ابن عجلان عن سعيد المقبري عن رجل عن كعب بن عجرة. نعم بين ذلك أبو داود في سننه (١/١٥٤) وأحمد في المسند (٤/٢٤١) حيث بينا أنه "أبو تمامة الحناط"، وبه جزم الحافظ كذلك. وقال عنه في التقريب "٢/٤٠٤" مجهول الحال. اهـ. لكن ذكره ابن حبان في الثقات. وانظر الفتح (١/٥٦٦) . أما سند ابن ماجه فليس فيه مجهول ورجاله كلهم ثقات، فانظره في سننه (١/٣١٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>