للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١١٩- وذكر" (أحمد أن علياً كرهه ١ وقال: لا أعرفه عن غيره، ومن صلى وراء الإمام فلا بأس أن يتطوع مكانه، فعل ذلك ابن عمر) ٢.

١١٢٠- وقال البخاري ٣ بسنده: (كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة) .

١١٢١- ويذكر عن أبي هريرة رفعه ٤: (لا يتطوع الإمام في مكانه (ولم يصح ٥.


١ قال الحافظ في الفتح: (٢/٣٣٥) : وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال: من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه". وحكى ابن قدامة في "المغني" عن أحمد أنه كره ذلك, وقال: لا أعرفه عن غير علي. فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة. اهـ.
٢ يريد - والله أعلم - ما ذكره البخاري بسنده عنه، وهو الحديث الآتي.
٣ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/٣٣٤) قال الحافظ في الفتح (٢/٣٣٥) وقد روى ابن أبي شيبة أثر ابن عمر من وجه آخر.
٤ ذكره البخاري تعليقا في كتاب الأذان (٢/٣٣٤) عقب ذكره لفعل ابن عمر.
٥ هو من كلام البخاري, قال الحافظ: وذلك بضعف إسناده واضطرابه, تفرد به ليث بن أبي سليم, وهو ضعيف, واختلف عليه فيه, وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه, وقال: لم يثبت هذا الحديث. اهـ. ويراد بحديث أبي هريرة - والله أعلم - ما رواه أبو داود في سننه (١/٢٦٤) . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة. ورواه ابن ماجه والبيهقي بألفاظ متقاربة. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>