للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من خطبته، ثم يُصلي معه، غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفَضْلُ ثَلاثةِ أيامٍ".

١٤٩٦- وعن أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يَسْتَنَّ، وأن يَمَسَّ طِيباً إن وَجَد". رواه البخاري ١.

١٤٩٧- وله عن ابن عمر، مرفوعاً: ٢ "الغسل على من يجب إليه الغسل".

١٤٩٨- وله ٣ عن عمر، مرفوعاً: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل".


١ صحيح البخاري: كتاب الجمعة (٢/٣٦٤) ، وأخرجه مسلم بلفظ قريب، كتاب الجمعة (٢/٥٨١) ، فهو متفق عليه.
٢ كذا في المخطوطة، وأظنه خطأ في موضعين: أولهما: قوله: مرفوعاً, وثانيهما: لفظ الحديث, والذي وجدته في البخاري: موقوفاً معلقاً: (وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة) ، وأخرجه في كتاب الجمعة, باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل، من النساء والصبيان وغيرهم (٢/٣٨١) ، وقال الحافظ: وصله البيهقي بإسناد صحيح عنه. اهـ. والله أعلم.
٣ صحيح البخاري: كتاب الجمعة (٢/٣٧٠) ، وأخرجه مسلم في كتاب الجمعة (٢/٥٨٠) ، فهو متفق عليه أيضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>