للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما أعلمُ، واللهِ، خيرٌ مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة".

١٥٨٩- وفيه ١ عن ابن عباس وجابر قالا: "لم يكن يُؤَذَّنُ يوم الفطر ولا يوم الأضحى".

١٥٩٠- ولمسلم ٢ في حديث جابر: "لا أذان [للصلاة يوم الفطر، حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج] ولا إقامة ولا نداء ولا شيء".

١٥٩١- وفي البخاري: ٣ "أنَّ ابنَ عباس كَره الصلاةَ قبل العيد".

١٥٩٢- وقال: ٤ "إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، لم يصلّ ٥ قبلها ولا بعدها".


١ صحيح البخاري: كتاب العيدين (٢/٤٥١) ، وأخرجه مسلم كذلك في كتاب العيدين (٢/٦٠٤) ، فهو متفق عليه أيضاً. وأخرجه عبد الرزاق والبيهقي.
٢ صحيح مسلم: كتاب العيدين (٢/٦٠٤) ، أخرجه بسند، وعقب الحديث السابق مباشرة.
٣ ذكره البخاري تعليقاً في كتاب العيدين (٢/٤٧٦) ، وانظر: مصنف عبد الرزاق (٣/٢٧٦) .
٤ الحديث في صحيح البخاري: كتاب العيدين (٢/٤٧٦) ، ورواه (٢/٤٥٣) ، وأخرجه في الزكاة واللباس, وأخرجه مسلم بنحوه في كتاب العيدين (٢/٦٠٦) ، فهو متفق عليه. ورواه كذلك أصحاب السنن الأربعة وغيرهم.
٥ في المخطوطة: (لم يصلي) .

<<  <  ج: ص:  >  >>