للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ ١ زكاته زبيباً، كما تؤخذ زكاة النخل تمراً".

٢٠١٢- وعن سهل بن أبي حثمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع". رواه الخمسة، إلا ابن ماجه ٢.


١ في المخطوطة: (فتؤخذ) .
٢ سنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/١١٠) ، وسنن الترمذي واللفظ له: كتاب الزكاة (٣/٣٥) ، وسنن النسائي: كتاب الزكاة (٥/٤٢) ، ومسند أحمد (٣/٤٤٨) و (٤/٢، ٣) ، والحاكم في المستدرك (١/٤٠٢) ، وابن أبي شيبة (٣/١٩٤) ، ورواه كذلك ابن حبان. قال الحافظ في التلخيص (٢/١٧٢) : وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نبار, الراوي عن سهل بن أبي حثمة, وانظر: التلخيص. تنبيه: كتب في الهامش التعليق التالي: ورواه ابن حبان والحاكم، وقال: صحيح الإسناد, وفي قوله نظر, فإنه من رواية عبد الرحمن بن مسعود بن نبار، في المخطوطة: يسار، وهو خطأ، عن سهل, وفيه جهالة. وقد وثقه ابن حبان, والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>