للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٢٠- قال البخاري: ١ قال ابن عباس [رضي الله عنهما] : "ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر".

٢٠٢١- "وأمر علي صاحب الكنْز أن يتصدق به على المساكين" ٢.


١ صحيح البخاري: كتاب الزكاة (٣/٣٦٢) تعليقاً, ورواه الشافعي موصولاً، كما في المسند (١٢٧) بهامش الأم. ووصى ابن أبي شيبة (٣/١٤٢) ، وانظر: الفتح (٣/٣٦٢، ٣٦٣) ، ومعنى دسره: أي دفعه وقذفه ورمى به إلى الساحل. وذكره بنحوه عبد الرزاق (٤/٦٥) .
٢ ذكره ابن قدامة في المغني (٣/٢٢) بلفظ عن أبي حجمة، كذا فيه: "سقطت على جرة من دير قديم بالكوفة فيها أربعة آلاف درهم، فذهبت بها إلى علي، رضي الله عنه، فقال اقسمها خمسة أخماس. فقسمتها, فأخذ علي منها خمسا، ً وأعطاني أربعة أخماس. فلما أدبرت دعاني فقال: في جيرانك فقراء ومساكين؟ قلت: نعم، قال: فخذها، فاقسمها بينهم". ونسبه للإمام أحمد, وذكره الحافظ ونسبه لسعيد بن منصور، من غير ذكر الجملة الأخيرة (التلخيص ٢/١٨٢) ، وذكره الزيلعي في نصب الراية ونسبه للبيهقي (٢/٣٨٢) ، ونقل عن البيهقي، ورواه سعيد بن منصور عن سفيان عن عبد الله عن رجل من قومه يقال له: حجمة، قال: سقطت على جرة ... ، وذكره في منتخب كنز العمال، وعزاه لسعيد بن منصور، والبيهقي (٢/٥٠٣) بهامش المسند.

<<  <  ج: ص:  >  >>