للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠١٩- وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع بلال بن الحارث المزني معادن القَبْلية ١ [وهي] ٢ من ناحية الفُرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة" ٣. أخرجه في الموطأ، ورواه أبو داود ٤.


١ في المخطوطة: (القبطية) .
٢ سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
٣ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (إلا الزكاة إلى اليوم) .
٤ الموطأ (١/٢٤٨، ٢٤٩) ، والأم (٢/٣٦) ، وسنن أبي داود من حديث عمرو بن عوف في كتاب الإمارة والخراج (٣/١٧٣، ١٧٤) من تعرض لذكر الزكاة, وأخرجه كذلك الطبراني والحاكم والبيهقي، موصولاً كذلك، وليست عندهم سوى الإقطاع. وقال الشافعي بعد أن روى حديث مالك: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث رواية ولو أثبتوه, لم يكن فيه رواية عن النبي ? إلا إقطاعه. فأما الزكاة في المعادن دون الخمس، فليست مروية عن النبي ? فيه. وقال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك, ورواه الحاكم عن الداروردي عن ربيعة موصولاً. وانظر: الأم (٢/٣٦) ، والتلخيص (٢/١٨١) . تنبيه: وقع في الأم: لا يؤخذ مني الزكاة إلى اليوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>