للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- قال أحمد: ١ قد أخذ عمر منهم الزكاة. قيل: إنهم تطوعوا [به] ؟ قال: لا، بل أخذه منهم.

- قال: ٢ وقال الزهري: في عشرة أفراق فرق. والفرق ستة عشر رطلا.

٢٠١٨- وعن أبي هريرة أن رسول الله ٣ صلى الله عليه وسلم قال: "العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمُس". أخرجاه ٤.


١ ذكره ابن قدامة في المغني (٢/٧١٣) .
٢ القائل هو أحمد بن حنبل، رحمه الله، كما في المغني (٢/٧١٤) .
٣ في المخطوطة: (النبي) .
٤ أخرجه البخاري في كتاب الديات (١٢/٢٥٤, ٢٥٦) ، ورواه في كتاب الزكاة (٣/٣٦٤) ، والمساقاة (٥/٣٣) بلفظ: العجماء جبار, ورواه مسلم في كتاب الحدود (٣/١٣٣٤, ١٣٣٥) رقم (١٧١٠) , ورواه كذلك أبو داود في الديات (٤/١٩٦) ، والترمذي في الزكاة (٣/٣٤) ، وفي كتاب الأحكام (٣/٦٦١) ، والنسائي في الزكاة (٥/٤٥) ، وابن ماجة في الديات من غير قوله: وفي الركاز الخمس (٢/٨٩١) ، ورواه الدارمي (١/٢٣١) و (٢/١١٦) في الزكاة والديات, ورواه مالك (٢/٨٦٨، ٨٦٩) ، ورواه الشافعي وأحمد في المسند (٢/٢٣٩, ٢٥٤, ٢٨٥, ٣١٩, ٤١٥, ٤٥٤, ٤٥٦, ٤٧٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>