للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي حديث عمرو بن شعيب [عن أبيه عن جده]- في اللقطة – قال: ١ "ما كان منها في طريق الميتاء ٢ أو القرية الجامعة، فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك. وما كان في الخراب [يعني] ، ففيها وفي الركاز الخمس" ٣.

٢٠١٧- "وعن عمر أن ناساً سألوه وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لنا وادياً باليمن، فيه خلايا من النحل، ٤ وإنا نجد ناساً يسرقونها، فقال عمر [رضي الله عنه] : إن أديتم صدقتها من كل [عشرة] ٥ أفراق فرقاً، حميناها لكم". رواه الجوزقاني ٦.


١ أي: رسول الله ?، فالحديث مرفوع، وهو جزء من حديث طويل، في بيان أنواع اللقطة.
٢ في المخطوطة: (الطريق الميتاء) .
٣ الحديث رواه أبو داود واللفظ له، في كتاب اللقطة (٢/١٣٦، ١٣٧) ، والنسائي في الزكاة (٥/٤٤) ، ورواه الشافعي والحاكم والبيهقي وسعيد بن منصور، وأحمد بنحوه كذلك. وانظر: التلخيص الحبير (٢/١٨٢) .
٤ في المغني: (من نحل) .
٥ سقط من الأصل, واستدرك بالهامش، وهو ثابت في المغني, ولا يستقيم المعنى إلا به.
٦ ذكره ابن قدامة في المغني (٢/٧١٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>