للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٠٦١- وفي الصحيح ١ عنه: "وكانوا يعطون ٢ قبل الفطر بيوم أو يومين".

٢٠٦٢- "وكان عثمان يخرج عن الجنين" ٣.

٢٠٦٣- وفي الصحيح: ٤ "لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر [رضي الله عنه] ، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر [رضي الله عنه] : كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قالها [فقد] عصم مني ماله ونفسه [إلا بحقه] ، وحسابه على الله؟ ٥ فقال: والله لأقاتلن ٦ مَن فرق ٧ بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة


١ صحيح البخاري: كتاب الزكاة (٣/٣٧٥) ، وقد رواه مالك بنحوه عن ابن عمر، موقوفاً، بلفظ: (بيومين أو ثلاثة) ، الموطأ (١/٢٨٥) ، وأخرجه الشافعي من طريقه, انظر: بدائع المنن (١/٢٤٨، ٢٤٩) . ورواه بنحوه عبد الرزاق في مصنفه (٣/٣٢٩) ، وابن أبي شيبة في مصنفه أيضاً (٣/٢٢٧) ، والبيهقي (٤/١٧٥) .
٢ في المخطوطة: (يعطونها) ، ولم أجد في الصحيح إلا ما أثبته والله أعلم.
٣ ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/٢١٩) بلفظ: كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل.
٤ لقد سبق هذا الحديث وتخريجه برقم (١٩٧٣) ، فانظره هناك بلفظه.
٥ في المخطوطة: (على الله ?) .
٦ في المخطوطة: (لا أقاتلن) ، ولعله سبق قلم.
٧ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (بين من فرق) ، ولعله سبق قلم أيضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>